أبو الصلاح الحلبي

203

الكافي في الفقه

كله والادهان الزكية ، وما خالطه شئ من ذلك ، والصيد ، والدلالة عليه ، والجدال ، والكذب ، وحك الجلد حتى يدمى ، وإماطة الشعر عن الجسم ، وقص الأظفار ، وطرح القمل عنه ، وقتله ، ولبس المخيط ، وتغطية الرجل رأسه ، والمرأة وجهها ، والتظلل في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة الحرم ، واختلاء خلاه ، [ ها ظ ] وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف ( 1 ) شيئا منه ، والفصاد ، والحجامة من غير ضرورة والنظر في المرآة ، والاغتسال للتبريد ، ( 2 ) وحمل السلاح واشهاره إلا ( 3 ) للمدافعة . وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين : أحدهما موجب لها بشرط الذكر للاحرام والقصد دون السهو والخطأ ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد ، والأول ما عداه مما ذكرناه ، ولكل كفارة تخصه . ففي النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة ، وفي القبلة دم شاة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، وفي الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة ، وكفارته ( 4 ) بدنة ، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة ، فإن كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه ، وبعد عرفة ( 5 ) بدنة ، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة .

--> ( 1 ) وفي الروايات : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله . ( 2 ) للتبرد . ( 3 ) في بعض النسخ : لا للمدافعة . ( 4 ) كفارة . خ . ( 5 ) العرفة . خ .